الجواب: زمانية ، ومكانية ، وفعليّة
الأول : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
- يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، وأما قبل النقاء ففي صحته إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاءً. .
ومنها :غسل يومي العيدين ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر والأولى الإتيان به قبل الصلاة .
ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر .
ومنها : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة .
ومنها : غسل الليلة الأولى ، والسابعة عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر .
- جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها .
والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح و النحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أوالاستسقاء ، أوالمباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله .
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
- يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهاروبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
- هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
١ ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرالأخيرة منه وأول يوم منه .
٢ ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
٣ ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع و العشرين منه .
٤ ـ الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه .
٥ ـ الغسل في يوم النصف من شعبان .
٦ ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول .
٧ ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
٨ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
٩ ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس .
وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
الأول : الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
- يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، وأما قبل النقاء ففي صحته إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاءً. .
ومنها :غسل يومي العيدين ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر والأولى الإتيان به قبل الصلاة .
ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر .
ومنها : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة .
ومنها : غسل الليلة الأولى ، والسابعة عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر .
- جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها .
والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان :
القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح و النحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أوالاستسقاء ، أوالمباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله .
والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله .
- يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهاروبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
- هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
١ ـ الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرالأخيرة منه وأول يوم منه .
٢ ـ غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
٣ ـ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع و العشرين منه .
٤ ـ الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه .
٥ ـ الغسل في يوم النصف من شعبان .
٦ ـ الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول .
٧ ـ الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
٨ ـ الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد .
٩ ـ الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس .
وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
المصدر: الموقع الرسمي للسيد السيستاني -دام ظله-
اضف تعليقك هنا .. شاركنا برأيك .. اي استفسار او اضافة للموضوع ضعه هنا
اذا احببت اختر التعليق باسم : ( الاسم / عنوان url ) اكتب الاسم فقط واترك الخيار الثاني فارغ
ثم اضغط على استمرار واكتب تعليقتك