هل يجوز زواج السني بالفتاة الشيعية ؟ وهل يجوز زواج الرجل الشيعي بالسنية ؟

اليكم -اولاً- ما جاء في مسألة (214) في منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني (دام ظله الوارف) ما نصه :
يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهه .نعم اذا خيف عليه او عليها الضلال حرم .



 اليكم فتاوى باقي المراجع :


1-  زعيم الحوزة العلمية سماحة المرجع الديني السيد الخوئي (قدس سره) مع تعليق سماحة المرجع الديني الشيخ الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) :

سؤال 34 : هل يجري على الناصبي المحرز نصبه العداء في أحكام الزواج ما يجري علىالكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه ، لو طرأ النصب بعد العقد ؟
الجواب :الخوئي : نعم ، يجري عليه حكم الكافر كاملا .
التبريزي : نعم ،يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي .

شبكة السراج – فتاوى السيد الخوئي (قدس سره) – باب احكام الزواج الدائم – ص2 – س34


2- سماحة المرجع الديني الشيخ الفاضل اللنكراني (قدس سره) :

سؤال 1568 : هل يجوز اعطاء المراة الشيعية للرجل السني ؟
الجواب : الافضل الاجتناب من هذا العمل .

جامع المسائل : 1 / 416 مسائل متفرقة في الزواج

3- سماحة المرجع الديني الشيخ الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) :

سؤال 1474 : هل يصح الزواج بالمذاهب الاسلامية الاخرى ؟
الجواب : بسمه تعالى , اذا لم يكن ذلك الشخص غير الشيعي محكوما بالكفر , فان زواج الفتاة الشيعية معه صحيح , ولكن ان كان هناك خوف الضلالة والانحراف فيجب الاجتناب , والله العالم .




4- سماحة المرجع الديني الشيخ محمد تقي بهجت (دام ظله) :

سؤال 20 (4573) : ما حكم التزويج والزواج من الفرق المنحرفة ؟
الجواب : لا صلاح في ذلك , وبعض الموارد فيها منع شرعي .
,
سؤال 24 (4577) : هل يجوز زواج السني بالفتاة الشيعية ؟ وهل يجوز زواج الرجل الشيعي بالسنية ؟
الجواب : يجوز في غير الناصبي والمغالي , ولكن يكره زواج السني بالفتاة الشيعية , بالاختلاف في مراتب البعد عن الايمان - بمعنى ان يكون اثنى عشريا - , ويمكن ان ان يكون محرما لكل من الرجل والمراة بالعنوان الثانوي , ولذلك فكل مورد له حكمه .
,
سؤال 25 (4578) : ما حكم زواج المراة الشيعية بالرجل السني ؟ على فرض الحرمة , هل هذا الزواج محكوم بالبطلان اضافة الى حرمته التكليفية ؟
الجواب : صحيح وضعا .
,
سؤال 27 (4580) : ما حكم زواج الفتاة الشيعية الاثني عشرية مع رجل ذو عقائد اخرى (من بقية الفرق الاسلامية او اهل الكتاب) ؟
الجواب : اجتنبوا ذلك , لانه اما في الجملة حرام تكليفي , او حرام تكليفي ووضعي , والله العالم .
,
سؤال 28 (4581) : اريد الزواج بفتاة من فرقة اهل الحق , فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : كلا , لا يجوز .

ما ذكر من أرقام بين الأقواس بعد رقم السؤال .. هي أرقام المسائل في كتاب الاستفتاءات لسماحة المرجع الشيخ بهجت (دام ظله) : ج4 / ص11 – 13 الزواج والاسرة - ط الاولى , انتشارات شفق – صيف 1386 هـ ش





5- سماحة المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني (دام ظله) :

مسالة‌ 7 ـ لايجوز للمومنة‌ ان‌ تنكح‌ الناصب‌ المعلن‌ بعداوة‌ اهل‌ البيت‌ عليهم‌السلام‌ ، ولا الغالي‌ المعتقد بالوهيتهم‌ او نبوتهم‌ ، وكذا لا يجوز للمومن‌ ان‌ ينكح ‌الناصبة‌ والغالية‌ لانهما بحكم‌ الكفار وان‌ انتحلا دين‌ الاسلام‌ .
,
مسالة‌ 8 ـ لا اشكال‌ في‌ جواز نكاح‌ المومن‌ بالمخالفة‌ غير الناصبة‌ ، واما نكاح ‌المومنة‌ بالمخالف‌ غير الناصب‌ ففيه‌ خلاف‌ : الجواز مع‌ الكراهة‌ لا يخلو من‌ قوة‌ ، وحيث‌ انه‌ نسب‌ الي‌ المشهور عدم‌ الجواز فلا ينبغي‌ ترك‌ الاحتياط‌ مهما امكن‌ .



6- سماحة المرجع الديني الشيخ الوحيد الخراساني (دام ظله) :

سؤال 23 : هل يجوز عقد الزواج الدائم أو المؤقت مع المخالفين ؟
الجواب : في صورة الخوف من الضلالة فانه يحرم , ولكن ان لم يكن هناك اي خوف من الانحراف في الاعتقادات والمذهب , فان الزواج بالمخالفين (غير الشيعة الاثني عشرية) الذين ليسوا من النواصب , الغلاة والخوارج مؤقتا كان او دائما مع رعاية الشروط يعتبر مكروها .

مسألة 1298 : يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية , بل الاحوط تركه الا اذا خيف عليها الضلال فيحرم , ويجوز العكس الا اذا خيف الضلال , ويكره تزويج الفاسق وتتاكد الكراهة في شارب الخمر .

منهاج الصالحين : ج3 / ص305 كتاب النكاح - أحكام المتعة



7- سماحة المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) :

سؤال 36 : هل يجوز زواج الفتاة منا بشاب من أبناء الطوائف الاسلامية الاخرى كالحنفي والاباضي ؟
الجواب : لا يجوز اذا كان يخاف عليها الضلال وبالنسبة للاباضي اذا كان يظهر العداء لاهل البيت فلا يجوز الزواج معه اصلا .

شبكة السراج – فتاوى السيد السيستاني – باب الزواج الدائم – ص2 – س36


سؤال 94 : أراد أحد الاخوة الزواج من احدى الاخوات اللواتي ينتسبن لاحدى الطوائف الشيعية من غير الجعفرية , هل يجوز ذلك ؟
الجواب : يجوز اذا لم يخش الضلال .


سؤال 22 : اعشق فتاة سنية ولا استطيع تركها ابدا فما حكم الزواج بها ؟
الجواب : لا مانع من الزواج بها وان شاء الله ستهتدي بعد الزواج .

سؤال : 1- هل يجوز زواج الفتاة الشيعية بالرجل السني ؟
2- في حالة الزواج هل يبقى نسلها سادة ام تخرج من السيادة ؟
3- اذا استبصر الرجل السني وصار شيعيا ولكن والديه بقيا سنيين فكيف الحكم ؟
الجواب : 1- اذا خافت من الزواج معه من الوقوع في الضلال فلا يجوز .
2- على اي حال فلأنّ زوجها ليس سيّدا فان نسلها أيضا ليسوا سادة (يعني من بني هاشم) .
3- لا مانع في هذه الصورة .



8- سماحة المرجع الديني السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (دام ظله) :

سؤال (3) : المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف ، ولهذا العلماء في الخليج ( حفظهم الله ) يمتنعون من إجراء العقد بينهما لعل الفتاة أو أهلها يرتدعون عن ذلك ، والذي يحصل في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض ، أو أن وليهما يشترط أن يكون العقد عند الشيعة دونهم ، مع ذلك العلماء يمتنعون من إجراء العقد ووليها لا يقبل إلا أن يكون العقد عند الشيعة ، فبهذا الأمر لعله يسبب وقوعهما في المعصية ، فنرجو أن توضحوا لنا هذا الموضوع الحساس ، لأنه موضع ابتلاء .
الجواب : يحسن الاهتمام بمنع وقوع هذا الأمر المكروه بالامتناع عن إجراء العقد ، إلا أن ذلك قد يزاحم بجهة راجحة أو لازمة تتوقف على الاعتراف بالواقع ، فلا ينبغي مع ذلك الامتناع بالنحو المذكور ، ولا سيَّما وأن إجراء العقد قد يكون سبباً في تحلل عقد الزوج ، ونظره للحق نظرة واقعية بعيدة عن التعصّب تقربه من الاعتراف به واعتناقه ، والحكمة ومرونة التصرف فوق كل شيء ما لم تخرج عن الحدِّ الشرعي .
,
سؤال (8) : هل يجوز للمؤمنة أن تتزوج رجلاً من المخالفين بعقد وفق أحد مذاهبهم ؟ مع ملاحظة أن ذلك قد يترتب عليه تقسيم الميراث وفق مذاهب المخالفين مستقبلاً ؟
الجواب : يكره تزوج المؤمنة من المخالف ، والمهم في صحة الزواج وقوع عقد الزواج بينهم المتضمن للإيجاب من أحدهما أو من وكيله والقبول من الآخر أو من وكيله ، سواءً كان موقع العقد مؤمناً أم مخالفاً .



9- سماحة المرجع الديني السيد محمد صادق الحسيني الروحاني (دام ظله) :

سؤال : هل تستطيع المراة الشيعية الاثني عشرية الزواج بالمسلم السني ؟
الجواب : هو العالم , نعم لا مانع من ذلك .[FONT='Tahoma','sans-serif'] [/font]



10- سماحة المرجع الديني السيد محمد الحسيني الشاهرودي (دام ظله) :

سؤال 808 : هل يجوز زواج الشيعية بالسني والوهابي ؟ اذا لم يوجد للشيعية زوج شيعي في تلك المنطقة هل تتزوج بالسني ؟ وهل يصح العقد بطريقة المخالفين ام يجب ان يكون بطريقتنا ؟
الجواب : اما بالنسبة للوهابيين ومطلق النواصب الذين يعادون اهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام) فان الزواج معهم حرام وهم انجاس , بل انهم انجس من الكافر والكلب , ولكن ان لم يكن الوهابي معاديا لاهل البيت (عليهم السلام) فحكمه كغيره من السنة , واما بقية السنة الذين ليسوا بنواصب فالزواج بهم على كراهية شديدة , وعلى الاظهر فانه ليس بحرام , ويجب ان تتاكد الزوجة من عدم تاثير زوجها على ديانتها ومعتقداتها , واذا خرجت من تلك المنطقة وتزوجت برجل شيعي فذلك افضل بكثير , وعلى اي حال فان العقد يجب ان يكون على طريقة الشيعة الامامية .



هل أعجبك الموضوع ؟

هناك تعليق واحد :

  1. السلام عليكم أنا شيعيه وتزوجت من سني غير عراقي وبعد فتره اكتشفت أنه غير
    موالالي الى ال البيت ويشتمني ويسب مذهبي ما الحكم في ذالك هل يجوز الطلاق

    ردحذف

اضف تعليقك هنا .. شاركنا برأيك .. اي استفسار او اضافة للموضوع ضعه هنا
اذا احببت اختر التعليق باسم : ( الاسم / عنوان url ) اكتب الاسم فقط واترك الخيار الثاني فارغ
ثم اضغط على استمرار واكتب تعليقتك

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع انصار الحجة عجل الله فرجه - النجف الاشرف