وأمَّا شبهة أنَّ الرسول كان له زوجة يهودية وهي ((صفية)) وزوجة نصرانية وهي ((مارية)) ولا يُمكن أن تكون زوجة الرسول نجسة كما تُثيرها وزارة المستعمرات البريطانية وغيرهم .
فنقول : إنَّ قضية زواج الرسول الأكرم محمدٍ [6] من صفية بنت حيي بن أخطب اليهودية الأصل ، وكذلك من مارية بنت شمعون القبطية النصرانية المصرية فهو خلاف ما تدَّعيه وزارة المستعمرات البريطانية المُضَلِّلَة ، لأنَّ ما هو ثابت في السُنَّة المُطهرة وله شواهد وقرائن كثيرة هو أنّ الرسول [6] ملك مارية القبطية وكانت مسلمة ، وملك صفية وهي مشركة ، فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوجها . كما في بحار الأنوار ج16 ص 389 .
حيث أنَّ الرسول [6] لمَّا افتتح خيبر ... واصطفى لنفسه [6]صفية ، واتخذها لنفسه وخيَّرها بين أن يعتقها وتكون زوجته (بعد أن تُسلم) ، أو تلحق بأهلها (بعد أن يعتقها) ، فأختارت أنْ يعتقها وتكون زوجته . كما في كتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي قد سره ج21 ص 34 .
وقال المسعودي في كتابه التنبيه والأشراف ص223-224 تزوجها الرسول [6] في سنة سبع من الهجرة بعد أن أعتقها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها . إذن تَمَّ الزواج من إمرأةٍ مُسلمة وليست يهودية .
وأمَّا مارية القبطية ، فقد أهدى ملك بطارقة الروم يُقال له المقوقس جارية من بنات الملوك يُقال لها مارية إلى رسول الله [6] ، وقد أسلمت مارية القبطية ، وقد كان يطأها الرسول [6] بملك اليمين كما في كثير من المصادر منها تاريخ الطبري ج2ص 418 وكذلك أسد الغابة ج4 ص 269 لإبن الأثير وأيضاً تاريخ مدينة دمشق ج3 ص 132 لإبن عساكر، وقد ملكها الرسول [6] وكانت مسلمة كما في بحار الأنوار ج16 ص 389 .
إذن لا يبقى لهذه الشُبهة من أساس يُعتمد عليه وهي نجاسة صفية و مارية بناءً على ما ذكر ، علماً أنَّه يجوز للمسلم أن يطأ المُشركة بملك اليمين وهُنَّ الإماء ، إضافة إلى أنَّ أحكام الطعام شيء وأحكام النكاح ووطئ المُشركة شيء آخر ولا ملازمة بينهما ، حيث لا يجوز أكل طعام المشركين من المذبوح والمطبوخ لما ذكرناه إلاَّ ما كان من الحبوب والبقول والحمص والعدس وأشباهها بشرط أن تكون يابسة ، بينما يجوز في الكتاب والسُنَّة والإجماع المُحصّل وطئ المُشركة بملك اليمين ويعزل عنها في طعامه وشرابه ومنامه .... ، كما لا يحرم على المسلم تنجيس بدنه أو جزء منه بنجاسة خارجية ما دام أنَّه يتطهر منها كمقدمة لبعض الأمور العبادية كما في غسل الجنابة أو الأغسال العادية لتطهير جميع البدن أو لموضع ملاقاة النجاسة .
فما كان جائزاً من وطئ المسلم للأمةِ المُشركة بملك اليمين لقوله تعالى : ((أو مَا مَلَكَتْ أَيَمَانُكُمْ)) النساء/3 ، ((إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) النساء/24 ، ((وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)) الأحزاب/50 ، فإنَّه لا يجوز ذلك الوطئ بالنكاح لقوله تعالى : (وَلا تَنكِحُوا المُشركَاتِ حتىَّ يؤمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤمِنةٌ خَيرٌ مِّن مُّشركَةٍ وَلَو أعجَبَتكُم ولا تُنكِحُوا المُشرِكينَ حَتّى يؤمنوا...............) البقرة/221 .
والبحث في حكم نكاح المُشركات يطول ولا حاجة لبحثه هنا بعد أن اكتفينا بالجواب على الشبهة المذكورة . ولكن ما يُمكن أن نستفيده في بحثنا هنا هو تنقيح موضوع المشركين والمُشركات ، وهل يشمل ذلك لأهل الكتاب من اليهود والنصارى كما هو منطبق على الصابئة والمجوس وعبدة الأصنام وسائر الوثنيين ؟ ، فإذا إنطبق فإنَّه سيكون دليلاً أو شاهداً أو مؤيداً لما ذهبنا إليه من شمول مفهوم الشرك لأهل الكتاب في بحثنا حول آية ((إنَّما المُشركون نجس)) ، وإذا لم ينطبق فهذا يعني أنَّ مفهوم المشرك في آية نجاسة المشركين وآية نكاح المشركين والمشركات يختلفان فلا تكون الآية دليلاً أو شاهداً أو مؤيداً لما ذهبنا إليه مع أنَّ الإختلاف بينهما في الآيتين إنَّما هو تفريق بلا فارق ولا أحد يدَّعي وجود هذا التفريق ومع ذلك فإننا نقرأ ما يأتي .
أولاً : تفسير التبيان للشيخ الطوسي ج2 ص217 .
الشيخ الطوسي قدس سره يرى أنَّ قوله تعالى : ((ولا تنكحوا المشركات)) ، هي آية على عمومها عندنا في تحريم مناكحة الكفَّار ، وليست منسوخة ولا مخصوصة ، .... ، ولا يجوز نكاح الوثنية إجماعاً ، لأنها تدعوا إلى النار كما حكاه الله تعالى ، وهذه العِلَّة بعينها قائمة في الذمِّية من اليهودية والنصارى ، فيجب أن لا يجوز نكاحها .
ثانياً : تفسير مجمع البيان للطبرسي ج1 ص317 .
((ولا تنكحوا المشركات)) أي لا تتزوجوا النساء الكافرات ((حتى يؤمن)) أي يصدِّقن بالله ورسوله وهي عامَّة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وليست بمنسوخة ولا مخصوصة .
ثالثاً : كتاب المقنعة للشيخ المفيد قدس سره ص500 .
نكاح الكافرة محرَّم بسبب كفرها ، سواء كانت عابدة وثن ، أو مجوسية ، أو يهودية ، أو نصرانية . قال تعالى : ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم)) البقرة/221 . وقال تعالى : ((ولا تمسكوا بعصم الكوافر))الممتحنة/10 .
واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام .
رابعاً : كتاب الإنتصار للشريف المرتضى ص279 .
ومما انفردت به الإمامية : حظر نكاح الكتابيات ، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك . دليلنا بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى : ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)) ، ولا شبهة في أنَّ النصرانية مشركة .
خامساً : الخلاف للشيخ الطوسي قد سره ج4 ص311 .
المصدر: كتاب جذور الاساءة للاسلام وللرسول الاعظم (ص) - لسماحة آية الله الفقيه السيد ابو الحسن حميد المقدس الغريفي -دام ظله-
فنقول : إنَّ قضية زواج الرسول الأكرم محمدٍ [6] من صفية بنت حيي بن أخطب اليهودية الأصل ، وكذلك من مارية بنت شمعون القبطية النصرانية المصرية فهو خلاف ما تدَّعيه وزارة المستعمرات البريطانية المُضَلِّلَة ، لأنَّ ما هو ثابت في السُنَّة المُطهرة وله شواهد وقرائن كثيرة هو أنّ الرسول [6] ملك مارية القبطية وكانت مسلمة ، وملك صفية وهي مشركة ، فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوجها . كما في بحار الأنوار ج16 ص 389 .
حيث أنَّ الرسول [6] لمَّا افتتح خيبر ... واصطفى لنفسه [6]صفية ، واتخذها لنفسه وخيَّرها بين أن يعتقها وتكون زوجته (بعد أن تُسلم) ، أو تلحق بأهلها (بعد أن يعتقها) ، فأختارت أنْ يعتقها وتكون زوجته . كما في كتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي قد سره ج21 ص 34 .
وقال المسعودي في كتابه التنبيه والأشراف ص223-224 تزوجها الرسول [6] في سنة سبع من الهجرة بعد أن أعتقها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها . إذن تَمَّ الزواج من إمرأةٍ مُسلمة وليست يهودية .
وأمَّا مارية القبطية ، فقد أهدى ملك بطارقة الروم يُقال له المقوقس جارية من بنات الملوك يُقال لها مارية إلى رسول الله [6] ، وقد أسلمت مارية القبطية ، وقد كان يطأها الرسول [6] بملك اليمين كما في كثير من المصادر منها تاريخ الطبري ج2ص 418 وكذلك أسد الغابة ج4 ص 269 لإبن الأثير وأيضاً تاريخ مدينة دمشق ج3 ص 132 لإبن عساكر، وقد ملكها الرسول [6] وكانت مسلمة كما في بحار الأنوار ج16 ص 389 .
إذن لا يبقى لهذه الشُبهة من أساس يُعتمد عليه وهي نجاسة صفية و مارية بناءً على ما ذكر ، علماً أنَّه يجوز للمسلم أن يطأ المُشركة بملك اليمين وهُنَّ الإماء ، إضافة إلى أنَّ أحكام الطعام شيء وأحكام النكاح ووطئ المُشركة شيء آخر ولا ملازمة بينهما ، حيث لا يجوز أكل طعام المشركين من المذبوح والمطبوخ لما ذكرناه إلاَّ ما كان من الحبوب والبقول والحمص والعدس وأشباهها بشرط أن تكون يابسة ، بينما يجوز في الكتاب والسُنَّة والإجماع المُحصّل وطئ المُشركة بملك اليمين ويعزل عنها في طعامه وشرابه ومنامه .... ، كما لا يحرم على المسلم تنجيس بدنه أو جزء منه بنجاسة خارجية ما دام أنَّه يتطهر منها كمقدمة لبعض الأمور العبادية كما في غسل الجنابة أو الأغسال العادية لتطهير جميع البدن أو لموضع ملاقاة النجاسة .
فما كان جائزاً من وطئ المسلم للأمةِ المُشركة بملك اليمين لقوله تعالى : ((أو مَا مَلَكَتْ أَيَمَانُكُمْ)) النساء/3 ، ((إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) النساء/24 ، ((وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)) الأحزاب/50 ، فإنَّه لا يجوز ذلك الوطئ بالنكاح لقوله تعالى : (وَلا تَنكِحُوا المُشركَاتِ حتىَّ يؤمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤمِنةٌ خَيرٌ مِّن مُّشركَةٍ وَلَو أعجَبَتكُم ولا تُنكِحُوا المُشرِكينَ حَتّى يؤمنوا...............) البقرة/221 .
والبحث في حكم نكاح المُشركات يطول ولا حاجة لبحثه هنا بعد أن اكتفينا بالجواب على الشبهة المذكورة . ولكن ما يُمكن أن نستفيده في بحثنا هنا هو تنقيح موضوع المشركين والمُشركات ، وهل يشمل ذلك لأهل الكتاب من اليهود والنصارى كما هو منطبق على الصابئة والمجوس وعبدة الأصنام وسائر الوثنيين ؟ ، فإذا إنطبق فإنَّه سيكون دليلاً أو شاهداً أو مؤيداً لما ذهبنا إليه من شمول مفهوم الشرك لأهل الكتاب في بحثنا حول آية ((إنَّما المُشركون نجس)) ، وإذا لم ينطبق فهذا يعني أنَّ مفهوم المشرك في آية نجاسة المشركين وآية نكاح المشركين والمشركات يختلفان فلا تكون الآية دليلاً أو شاهداً أو مؤيداً لما ذهبنا إليه مع أنَّ الإختلاف بينهما في الآيتين إنَّما هو تفريق بلا فارق ولا أحد يدَّعي وجود هذا التفريق ومع ذلك فإننا نقرأ ما يأتي .
أولاً : تفسير التبيان للشيخ الطوسي ج2 ص217 .
الشيخ الطوسي قدس سره يرى أنَّ قوله تعالى : ((ولا تنكحوا المشركات)) ، هي آية على عمومها عندنا في تحريم مناكحة الكفَّار ، وليست منسوخة ولا مخصوصة ، .... ، ولا يجوز نكاح الوثنية إجماعاً ، لأنها تدعوا إلى النار كما حكاه الله تعالى ، وهذه العِلَّة بعينها قائمة في الذمِّية من اليهودية والنصارى ، فيجب أن لا يجوز نكاحها .
ثانياً : تفسير مجمع البيان للطبرسي ج1 ص317 .
((ولا تنكحوا المشركات)) أي لا تتزوجوا النساء الكافرات ((حتى يؤمن)) أي يصدِّقن بالله ورسوله وهي عامَّة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وليست بمنسوخة ولا مخصوصة .
ثالثاً : كتاب المقنعة للشيخ المفيد قدس سره ص500 .
نكاح الكافرة محرَّم بسبب كفرها ، سواء كانت عابدة وثن ، أو مجوسية ، أو يهودية ، أو نصرانية . قال تعالى : ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم)) البقرة/221 . وقال تعالى : ((ولا تمسكوا بعصم الكوافر))الممتحنة/10 .
واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام .
رابعاً : كتاب الإنتصار للشريف المرتضى ص279 .
ومما انفردت به الإمامية : حظر نكاح الكتابيات ، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك . دليلنا بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى : ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)) ، ولا شبهة في أنَّ النصرانية مشركة .
خامساً : الخلاف للشيخ الطوسي قد سره ج4 ص311 .
المصدر: كتاب جذور الاساءة للاسلام وللرسول الاعظم (ص) - لسماحة آية الله الفقيه السيد ابو الحسن حميد المقدس الغريفي -دام ظله-
اضف تعليقك هنا .. شاركنا برأيك .. اي استفسار او اضافة للموضوع ضعه هنا
اذا احببت اختر التعليق باسم : ( الاسم / عنوان url ) اكتب الاسم فقط واترك الخيار الثاني فارغ
ثم اضغط على استمرار واكتب تعليقتك