اذا كان المكلف يعلم يقيناً انه لو سهر في الليل الي ساعة متأخرة سوف لن يستيقظ لصلاة الصبح فهل يحرم عليه السهر حينئذ؟

اذا كان المكلف يعلم يقيناً انه لو سهر في الليل الي ساعة متأخرة سوف لن يستيقظ لصلاة الصبح فهل يحرم عليه السهر حينئذ؟
الجواب: اذا عدّ تهاوناً في اداء الواجب فلا يجوز.